أحمد بن عبد الرزاق الدويش
82
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
علي أن أحج عنه ، وقد اتفقت مع شخص يحج عنه ، لكن عندما سألني عن اسم والدي واسم والدته المتوفاة لم نعرف اسمها ، فهل يكفي اسم المتوفي عن اسم والدته . ج : الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه ، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه ، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه ، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا - فحسن ؛ لما روى أبو داود وابن ماجة ، وصححه ابن حبان ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لا ، قال : " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 95 ) س : شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعا ، واستأجر شخصا ليحج عنها ، فركب بسيارة تحمل الحجاج تبرعا ، وإن شخصا آخر استأجر رجلا ليحج حجة الإسلام عن
--> ( 1 ) سنن أبو داود الملاحم ( 4291 ) .